Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93068 بتاريخ 09/11/2020 : بطلان التتبع عند عدم احترام الإجراءات الوجوبية على البنك المسحوب عليه المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع تُعد إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
- يكفي تعليل الحكم ببسط وجه الإخلال بمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لإضفاء المشروعية على القضاء ببطلان الإجراءات متى كان ذلك مؤسسا على وثائق الملف.
- مراقبة المحكمة لاحترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تُمارس تلقائيا باعتبار تعلقها بالنظام العام دون توقف على تمسك الأطراف بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.