Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93492 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 93492/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أي دفع آخر.
  3. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن شرط تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني شرط لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.