الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 93492دد القضية باسم الشعب التونسي 2020-11-09 تاريخ القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27-05-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهم ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف بباجة بتاريخ 23 ماي 2019 تحت ع019/99دد و القاضي نصه : "
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93492 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أي دفع آخر.
- يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن شرط تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني شرط لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.