Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93507 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 93507/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وفقا للفصل 263 مكرر من م ا ج، سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. يعدّ وجوب مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب وتحرير مستنداته بواسطة محام لدى التعقيب شرطا شكليا جوهريا، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.