الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 93507دد القضية باسم الشعب التونسي 2020-11-09 تاريخ القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21-05-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 16 ماي 2019 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93507 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وفقا للفصل 263 مكرر من م ا ج، سقوط الطعن بالتعقيب.
- يعدّ وجوب مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب وتحرير مستنداته بواسطة محام لدى التعقيب شرطا شكليا جوهريا، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.