Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95085 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستنداته بعد إعلام الطاعن بجاهزية الحكم

J P 95085/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم إعلام الطاعن بجاهزية الحكم وتسليمه نسخة منه طبق الإجراءات القانونية ثم لم يتول تسلم النسخة ولم يباشر ما يوجبه القانون لتقديم مستندات الطعن.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجباتها.
  3. يترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية تطبيق الأثر القانوني المتمثل في حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.