Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95085 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستنداته بعد إعلام الطاعن بجاهزية الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم إعلام الطاعن بجاهزية الحكم وتسليمه نسخة منه طبق الإجراءات القانونية ثم لم يتول تسلم النسخة ولم يباشر ما يوجبه القانون لتقديم مستندات الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجباتها.
- يترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية تطبيق الأثر القانوني المتمثل في حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.