Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86963 بتاريخ 09/11/2020 : رفض مطاعن التعقيب متى كانت محكمة الموضوع قد أجابت عن دفع اتصال القضاء بما يفيد اختلاف الوقائع جوهريا

J P 86963/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يردّ دفع اتصال القضاء متى ثبت اختلاف الوقائع موضوع التتبعات من حيث تاريخ ارتكاب الفعلة وهوية المتضرر وموضوع الاستيلاء بما ينفي وحدة السبب والموضوع اللازمة لقيام الاتصال.
  2. تقدير الأدلة والحجج والقرائن وموازنتها لاستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على أعمال استقرائية ووثائق وإجراءات كافية.
  3. لا يقبل الطعن المؤسس على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا بيّن الحكم أسانيده بوضوح واستجاب للدفوع الجوهرية بما يحقق مقومات التسبيب القانونية ويتيح مراقبة صحة الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.