Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54995 بتاريخ 09/11/2020 : رفض ضمّ القضايا عند انتفاء وحدة المتضرّرين وتباعد الأزمنة
Principe juridique
- ضمّ القضايا طبق أحكام الفصل 131 م ج يبقى إجراءً تقديريا مرتبطا بحسن سير المحاكمة ولا يُقضى به إلا متى قامت موجباته الموضوعية التي تبرّر نظر الوقائع في ملف واحد.
- لا موجب لضمّ القضايا إذا تعلّقت بملفات متعددة تختلف فيها هوية المتضرّرين وتقوم بينها فواصل زمنية معتبرة بما ينفي تحقق وحدة السياق الإجرامي المقتضية للضمّ.
- تكييف الوقائع من حيث قيام الارتباط أو عدمه بين الجرائم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وسليما قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 287-الفصل 172-الفصل 175-الفصل 93 م ج فقرة ب-فقرة أ-الفصل 131 م ج-الفصل 130 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.