Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54995 بتاريخ 09/11/2020 : رفض ضمّ القضايا عند انتفاء وحدة المتضرّرين وتباعد الأزمنة

J P 54995/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. ضمّ القضايا طبق أحكام الفصل 131 م ج يبقى إجراءً تقديريا مرتبطا بحسن سير المحاكمة ولا يُقضى به إلا متى قامت موجباته الموضوعية التي تبرّر نظر الوقائع في ملف واحد.
  2. لا موجب لضمّ القضايا إذا تعلّقت بملفات متعددة تختلف فيها هوية المتضرّرين وتقوم بينها فواصل زمنية معتبرة بما ينفي تحقق وحدة السياق الإجرامي المقتضية للضمّ.
  3. تكييف الوقائع من حيث قيام الارتباط أو عدمه بين الجرائم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وسليما قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 287-الفصل 172-الفصل 175-الفصل 93 م ج فقرة ب-فقرة أ-الفصل 131 م ج-الفصل 130 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.