Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13920 بتاريخ 09/11/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى استندت الإدانة إلى تعليل مستمد من أدلة ثابتة بالملف

J P 13920/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير الأدلة ووزن قرائن الإدانة بقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون تحريف.
  3. سابقية القصد في جرائم القتل عنصر موضوعي تستخلصه محكمة الموضوع من القرائن المحيطة بالجريمة، ويكفي لإثباته أن تبين المحكمة في تعليلها ما يفيد ركن الإضمار بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستنتاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.