Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92287 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يباشر الطاعن الإجراءات المستوجبة قانونا ولم يقدم مستندات الطعن داخل الأجل المحدد لذلك وفقا للنص الإجرائي المنظم.
- تتعين إثارة مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفس محكمة التعقيب ولو لم يتمسك بها الأطراف، وتترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.
- يستلزم عدم قبول الطعن شكلا تطبيق الأثر المالي الذي يقرره النص الإجرائي، والمتمثل في حجز معلوم الخطية عند توفر موجباته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.