Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92287 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 92287/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يباشر الطاعن الإجراءات المستوجبة قانونا ولم يقدم مستندات الطعن داخل الأجل المحدد لذلك وفقا للنص الإجرائي المنظم.
  2. تتعين إثارة مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفس محكمة التعقيب ولو لم يتمسك بها الأطراف، وتترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يستلزم عدم قبول الطعن شكلا تطبيق الأثر المالي الذي يقرره النص الإجرائي، والمتمثل في حجز معلوم الخطية عند توفر موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.