Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9998 بتاريخ 09/11/2020 : قيام جريمة التحيل باستعمال وسائل احتيالية من شأنها خلق أمل كاذب لحمل المجني عليه على تسليم المال

J P 9998/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. يكون الحكم قد خرق القانون إذا قام بتحريف الوقائع الثابتة أو أساء التعامل مع مستندات الملف على وجه يغيّر مدلولها ويؤثر في قيام أركان الجريمة أو في تكييفها القانوني.
  3. تقوم جريمة التحيل متى ثبت تعمد الجاني استعمال وسائل احتيالية تخلق لدى المجني عليه أملا كاذبا من شأنه حمله على تسليم مال أو منفعة، ويستفاد القصد الاحتيالي من تلازم تلك الوسائل مع انصراف نية الجاني إلى الاستيلاء دون موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.