Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66738 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء القصد الإجرامي في جريمة التحيل عند غياب وسائل الإيهام

J P 66738/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيانات الحكم لا يمس من صحته متى كانت البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانونا قد وردت به، ويجوز إصلاحه طبق الإجراءات المقررة لذلك.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اعتماد الحيل والخزعبلات المولدة للإيهام، ويترتب عن انتفاء هذه الوسائل انتفاء الركن المادي للجريمة.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء نية الاستيلاء وعدم ثبوت القصد الإجرامي تعليلا سائغا مستندا إلى أوراق الملف، تعذر مجادلتها في ذلك بالتعقيب بدعوى تحريف الوقائع أو خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م ا ج-الفصل 340 من م ا ج-الفصل 128 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.