Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72183 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان القرار الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع الرد على طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في الإدانة

J P 72183/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يعكس الحكم وجدان المحكمة بعد استعراض العناصر الواقعية والقانونية دون إغفال ما يثيره الخصوم من دفوع مؤثرة.
  2. إغفال محكمة الموضوع النظر في قرائن الملف وطلبات التحقيق الجوهرية وعدم الإجابة عنها سلبا أو إيجابا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لمخالفته مقتضيات الفصل 168 م ا ج.
  3. لا يكفي اعتماد المحكمة على أقوال الشاكي وحدها متى وُجدت معطيات من شأنها التأثير في تقديرها للدعوى دون تمحيصها والرد عليها تعليلا، لأن ذلك يخل بالمعيار القانوني لسلامة الاستدلال القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.