Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87305 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مع بقاء الملف خاليا من مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن أو محاميه تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني رغم استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب.
- الالتزام بإجراءات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن بالتعقيب، ويؤدي الإخلال به إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند الحكم بسقوط الطعن أو رفضه شكلا يتعين تطبيق مقتضى الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.