Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14848 بتاريخ 10/11/2020 : تسبيب البراءة يستقيم متى تأسس على خلو الملف من حجج الإدانة
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ولم يهمل ما له أصل ثابت بالملف.
- يتعين لقيام الإدانة أن يستند الاتهام إلى حجج إثبات ثابتة بالملف، ولا يجوز تأسيس المسؤولية الجزائية على مجرد الشكوك عند خلو الملف من عناصر إثبات تؤكد الواقعة أو العلم بها.
- إذا كان القرار المطعون فيه قد بنى النتيجة على تعليل واقعي وقانوني مستساغ ومستند إلى ما له أصل صحيح بالملف، فإن الطعن القائم على مخالفة القانون أو ضعف التعليل يكون غير وجيه ويتجه رده.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 262 و من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.