Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13687 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء يعد إخلالا بإجراء أساسي يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.
- النسخة المقدمة بعنوان نسخة الحكم يجب أن تكون صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية متضمنة جميع بياناتها الجوهرية دون نقصان، ولا يعتد بملاحظات بخط اليد من كتابة المحكمة كبديل عن الإمضاءات الواجبة.
- لمحكمة التعقيب إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق قاعدة إجرائية أساسية منصوص عليها قانونا ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 263 م ج-الفصل 166-الفصل 165-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 166-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.