Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14789/13772 بتاريخ 10/11/2020 : يعدّ إغفال محكمة الموضوع مناقشة التقارير الخبرية ذات الأثر في استخلاص الحقيقة إفراطا في السلطة موجبا للنقض

J P 14789/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على الدعوى الجزائية تعيّن رفض مطلبه شكلا لعدم مطابقته لمجال الطعن الذي حدده القانون.
  2. سلطة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل الحكم تعليلا مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق القضية وبفحص الحجج والقرائن المعروضة وإبراز الموقف منها قبولا أو رفضا وبيان أسبابه الواقعية والقانونية.
  3. يعدّ إهمال الأدلة الجوهرية المؤثرة في تحليل الوقائع واستخلاص الحقيقة والتغافل عن بيان أسباب طرحها إفراطا في السلطة ووجها من أوجه ضعف التعليل يوجب نقض الحكم طبقا للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.