Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91866 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته بواسطة عدل منفذ للمعقب ضده
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقوم محامي الطاعن بتبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب سقوط الطعن باعتباره جزاء إجرائيا رتبته القاعدة القانونية صراحة.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وللمحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.