Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91866 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته بواسطة عدل منفذ للمعقب ضده

J P 91866/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقوم محامي الطاعن بتبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب سقوط الطعن باعتباره جزاء إجرائيا رتبته القاعدة القانونية صراحة.
  3. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وللمحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.