Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88582 بتاريخ 10/11/2020 : قصور التعليل عند استبعاد الحجج دون مناقشة موجبة للنقض

J P 88582/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة يقتضي بحث أفعال الإكراه أو ما يقوم مقامها في مكونات الجريمة، ولا يكفي لنفيها مجرد الإدلاء بادعاء انتفاع أو تمكين إداري ما لم يقع التثبت من أثر ذلك على عنصر الإكراه وعلى الحيازة محل الحماية الجزائية.
  2. استبعاد المحكمة لشهادات أو مؤيدات منتجة في الدعوى دون مناقشتها وبيان سبب طرحها يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وخدشا للوقائع بما يوجب نقضه لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
  3. ثبوت منع صاحب الحيازة أو من يمثله من مباشرة الأعمال المرتبطة باستغلال العقار مع حصول اعتداءات لفظية أو مادية يعد من القرائن التي يتعين على المحكمة مناقشتها لتقدير توافر عنصر القوة في افتكاك الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.