Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93615 بتاريخ 10/11/2020 : إدانة المشارك في السرقة لا تتوقف على تعيين الفاعل الأصلي
Principe juridique
- تسويغ الإدانة من أجل المشاركة في السرقة يقتضي أن يبيّن الحكم قيام الركنين المادي والمعنوي في حق المشارك على نحو مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وملاءمتها لاستخلاص علم المتهم ومساهمته في الفعل الإجرامي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على عناصر ثابتة.
- يمكن قانوناً إدانة المشارك في السرقة حتى مع بقاء الفاعل الأصلي مجهولاً طالما ثبتت مساهمته في التنفيذ وتوفّر قصده الإجرامي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.