Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90869 بتاريخ 10/11/2020 : لا يقبل التعقيب في الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض ولم يكتسب الصبغة النهائية

J P 90869/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يسوغ التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولم يتم تنفيذها، باعتبار أن نهائية القرار شرط لقبول الطعن بالتعقيب.
  2. الحكم الصادر غيابيا بالإدانة يظل غير مكتسب للصبغة النهائية ما دام قابلا للاعتراض، مما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم توفر شرط النهائية.
  3. للمحكمة أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.