Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90869 بتاريخ 10/11/2020 : لا يقبل التعقيب في الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض ولم يكتسب الصبغة النهائية
Principe juridique
- لا يسوغ التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولم يتم تنفيذها، باعتبار أن نهائية القرار شرط لقبول الطعن بالتعقيب.
- الحكم الصادر غيابيا بالإدانة يظل غير مكتسب للصبغة النهائية ما دام قابلا للاعتراض، مما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم توفر شرط النهائية.
- للمحكمة أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.