Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98549 بتاريخ 10/11/2020 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولم يتم تنفيذها، لأن الطعن بالتعقيب طريق استثنائي لا يفتح إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية التي تمنع اكتساب الحكم صبغته النهائية.
- الحكم الصادر غيابيا لا يكتسب الصبغة النهائية متى كان قابلا للاعتراض، فيتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء شرط النهائية.
- للمحكمة في الطور التعقيبي أن تثير تلقائيا الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.