Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98549 بتاريخ 10/11/2020 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي ما دام قابلا للاعتراض

J P 98549/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولم يتم تنفيذها، لأن الطعن بالتعقيب طريق استثنائي لا يفتح إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية التي تمنع اكتساب الحكم صبغته النهائية.
  2. الحكم الصادر غيابيا لا يكتسب الصبغة النهائية متى كان قابلا للاعتراض، فيتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء شرط النهائية.
  3. للمحكمة في الطور التعقيبي أن تثير تلقائيا الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.