Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15934 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند السهو في التنصيص على اسم أحد الحكام الممضين بلائحة الحكم

J P 15934/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم على أسماء الحكام الذين أصدروا الحكم من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة القرار الجزائي وصحته الشكلية.
  2. يشكّل السهو في ذكر اسم أحد الحكام الذين شاركوا في إصدار الحكم وأمضوا لائحته خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب عنه البطلان.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خلل يمسّ الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولو لم يكن ذلك محل تمسك صريح من الطاعنين، ويترتب عنه النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.