Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14939 بتاريخ 10/11/2020 : لا تقوم جريمة التدليس ما لم يثبت ركن الإسناد بعلم المتهم بالتدليس

J P 14939/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات من سلطة محاكم الأصل ما دام تأسيس الحكم قائما على وقائع ثابتة بالملف وتعليل منطقي سليم وتطبيق صحيح للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. قيام المسؤولية الجزائية عن التدليس يقتضي ثبوت ركن الإسناد بما يفيد علم المتهم بحصول التدليس أو تعمده مسك المحرر المدلس أو استعماله، ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاج أو التخمين أو الحفظ العرضي للشيء محل التتبع دون دليل على العلم.
  3. السوابق العدلية لا تعد قرينة إدانة ولا أثر لها في أصل ثبوت الجريمة، وإنما لا يؤخذ بها إلا عند تقدير العقوبة، كما أن فرار المتهم لا ينهض وحده سندا للإدانة إلا إذا تعزز بقرائن أخرى قوية ومتظافرة تقنع وجدان المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصول 172 و175 و176 و 177 من م ج-الفصل 55 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.