Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 68486 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- إذا كان الحكم المستانف صادرا بعدم الاختصاص ورأت محكمة الاستئناف نقضه فإنها تنقضه وتتعهد بالاصل وتبت فيه عملا باحكام الفصل 219 من م ا ج.
- يجب أن تمضي النسخة الاصلية للحكم من الحكام الذين اصدروا الحكم، وإذا تعذر على احدهم الامضاء بعد التصريح بالحكم فيقع امضاؤها من طرف من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر وفق احكام الفصل 166 من م ا ج.
- عدم امضاء نسخة الحكم من احد اعضاء الهيئة التي اصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الامضاء يعد اخلالا بقاعدة امرة تهم النظام العام وخرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 219 من م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.