Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10918 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذرها
Principe juridique
- تعدّ نسخة الحكم صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية يتعيّن أن تتضمن جميع بياناتها دون نقصان، ولا يقوم ختم وإمضاء رئيس الكتبة مقام إمضاءات القضاة الواجب تضمينها ضمن لائحة الحكم.
- يؤدي خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على سبب تعذر إمضاء أحدهم إلى إخلال بإجراء أساسي يمسّ مقومات الحكم القضائي ويستوجب البطلان باعتباره من النظام العام.
- للمحكمة إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بخرق قاعدة إجرائية أساسية، ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.