Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10942 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على إدانة محكمة الموضوع تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات

J P 10942/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسيلة إثبات على أخرى يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وسليما.
  2. تتدخل محكمة التعقيب في قرارات محكمة الموضوع متى كان التعليل غير مستساغ أو شابه تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
  3. لا يكفي لتأسيس الإدانة في المادة الجزائية قيام الاتهام على مجرد الشكوك أو على شهادات غير جازمة إذا اقترنت بإنكار المتهم، إذ يتعين أن تستند المحكمة إلى عناصر إثبات يقينية تسمح بترجيح ثبوت التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.