Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11569 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يودع مستندات التعقيب داخل الأجل المضروب قانونا.
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن وإثبات تبليغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، يعد إجراء لازما رتب المشرع على الإخلال به سقوط الطعن.
- آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ج-الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.