Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11569 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 11569/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يودع مستندات التعقيب داخل الأجل المضروب قانونا.
  2. إيداع مذكرة في أسباب الطعن وإثبات تبليغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، يعد إجراء لازما رتب المشرع على الإخلال به سقوط الطعن.
  3. آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

  • الفصل 96 من م ج-الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.