Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10050 بتاريخ 10/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار رفض مطلب الترجيع لعدم مساسه بأصل الدعوى العمومية

J P 10050/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية بالمعنى المقصود بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. قرار رفض مطلب الترجيع لا يعد من القرارات التي تمس أصل الدعوى العمومية، فلا يندرج ضمن القرارات الصادرة في الأصل القابلة للطعن بالتعقيب.
  3. إذا انصب مطلب التعقيب على قرار غير قابل للطعن بهذه الوسيلة تعين الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.