Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10050 بتاريخ 10/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار رفض مطلب الترجيع لعدم مساسه بأصل الدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية بالمعنى المقصود بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- قرار رفض مطلب الترجيع لا يعد من القرارات التي تمس أصل الدعوى العمومية، فلا يندرج ضمن القرارات الصادرة في الأصل القابلة للطعن بالتعقيب.
- إذا انصب مطلب التعقيب على قرار غير قابل للطعن بهذه الوسيلة تعين الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.