Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35456 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم به بما يمس حق الدفاع

J P 35456/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعدّ إجراءً جوهريًا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارستها قبل موعد الجلسة.
  2. إن الإخلال بواجب الإعلام، وإن لم يرتب له المشرّع جزاءً صريحًا ضمن الفصل 261، يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتبار أن مخالفة الإجراءات الأساسية المقرّرة لمصلحة المتهم تُعدّ من قبيل البطلان المتصل بالنظام العام طبق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يُعدّ إعلام المتهم بالإجراءات المتخذة ضده وبموعد الجلسة من مستلزمات المحاكمة العادلة وحق الدفاع كما يكرّسه الفصل 108 من الدستور والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة الواردة بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.