Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12982 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن تراخي المتضرر بعد العلم بالفعل الجرمي

J P 12982/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط التتبع الجزائي بمرور الزمن متى ثبت أن المتضرر أو من يخلفه علم بالفعل موضوع الشكاية ولم يباشر التتبع داخل الأجل القانوني، بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
  2. لا تقوم جريمة مسك مدلس أو استعمال مدلس على وجه يجيز الإدانة ما لم تثبت ابتداء واقعة التدليس وتتحقق أركانها القانونية باعتبارها الأساس الذي تتفرع عنه الجرائم اللاحقة.
  3. لا يعد تناقضا أن تعتمد المحكمة أكثر من أساس قانوني لنهاية الدعوى متى كان ذلك في نطاق فحص عناصرها من زوايا متعددة بما يحقق حسن القضاء وينهي النزاع على نحو جامع.

Textes appliqués

  • الفصلين 176 و 177 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 5 من م ا ج-الفصل 263 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.