Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17509 بتاريخ 10/11/2020 : نقض الحكم الجزائي إذا أغفل تضمين الدفوع الجوهرية أو بقي تعليله قاصرا بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يعد حق الدفاع من مقومات المحاكمة العادلة، ويترتب على محاكم الأصل تضمين دفوع الخصوم وتناولها بالدرس والجواب متى كانت جوهرية ولها تأثير على وجه البت في الدعوى، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق حق الدفاع.
- يجب أن يكون تعليل الأحكام مستوفيا من الناحيتين الواقعية والقانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويكون التعليل قاصرا إذا اكتفت محكمة الاستئناف بنسخ ما ورد بالحكم الابتدائي دون بيان موقفها من أوجه الدفاع ودون إبراز عناصر التجريم وتنزيل الوقائع على النص الجزائي.
- يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة متى أدى إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية أو قصور التعليل إلى تعذر التثبت من توفر الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الدستور التونسي-الفصلين 69 و 144 من م اج-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من قانون 2004/02/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.