Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12483 بتاريخ 10/11/2020 : وجوب بت محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية المعروضة عليها
Principe juridique
- لا صفة للقائم بالحق الشخصي في إثارة مطاعن تتعلق بالدعوى الجزائية أو بتقدير العقاب، إذ ينحصر حقه في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية عملا بالقواعد المنظمة لطرق الطعن.
- يتعين على محكمة الاستئناف، متى عرضت عليها الدعوى المدنية بطريق الطعن، أن تفصل فيها صلبا أو رفضا وأن تبين موقفها من طلبات الطاعن، وإلا كان قرارها مشوبا بخرق مقتضيات القانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- إغفال المحكمة الإشارة إلى طلبات الطاعن والبت فيها يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض الجزئي والإحالة في حدود ما تعلق بالدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.