Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97523 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات جميع الحكام على لائحة الحكم

J P 97523/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك، ولو لم يتمسك بها الطاعن، باعتبارها متصلة بسلامة الحكم وإجراءات إصداره.
  2. يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم شرطا جوهريا لصحة الحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لعيب إجرائي متعلق بالنظام العام، تعين نقضه دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن المثارة بشأن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.