Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97523 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات جميع الحكام على لائحة الحكم
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك، ولو لم يتمسك بها الطاعن، باعتبارها متصلة بسلامة الحكم وإجراءات إصداره.
- يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم شرطا جوهريا لصحة الحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب إجرائي متعلق بالنظام العام، تعين نقضه دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن المثارة بشأن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.