Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87528 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير قضاة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع له محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ.
- الخطأ المادي الذي يرد بوثيقة التعريف بحقوق المتهم لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث ما لم يثبت أنه مسّ بحقوق الدفاع أو أثر في سلامة تتبع المتهم من أجل الفعل المحال به.
- لا يكفي التمسك بوجود قرصنة للحساب لإهدار الحجج المستمدة من المراسلات الإلكترونية متى كانت المحكمة قد استخلصت اقتناعها من جملة قرائن ثابتة بالملف ولم تؤسس قرارها على الاعتراف وحده.
Textes appliqués
- الفصل 236 من م ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.