Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95810 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 95810/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل مما يستقل به قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.
  2. لا يُقبل المطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الأصل أجابت على الدفوعات الجوهرية وأحاطت بعناصر الدعوى وأقامت قضاءها على أسس صحيحة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.