Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93018 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- جزاء السقوط يقتضي تحقق استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
- إذا ثبت السقوط فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.