Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93018 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني

J P 93018/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. جزاء السقوط يقتضي تحقق استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم عدم تقديم المستندات داخل أجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
  3. إذا ثبت السقوط فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.