Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99364 بتاريخ 11/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 99364/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ مؤد إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا بني على أحد الأسباب المحددة حصرا بأحكام الفصل 258 م إ ج، ويكون الطعن غير وجيه إذا خلا من سبب قانوني مندرج ضمن تلك الأسباب.
  3. متى كان مقصد الطاعن هو مناقشة محكمة الأصل في ما اعتمدته من أدلة وما اطمأن إليه وجدانها لترجيح البراءة، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب ولا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصلين 4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-مقتضيات الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.