Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90152 بتاريخ 11/11/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند فقدانها المقومات الرسمية المقررة قانونا

J P 90152/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعتبر نسخة الحكم في المادة الجزائية غير مستوفية لمقوماتها القانونية متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام القضائية والتنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
  2. تفقد نسخة الحكم صبغتها القانونية أو الرسمية إذا لم يقع إمضاؤها من طرف الهيئة التي أصدرت الحكم بما في ذلك كاتب المحكمة عند اقتضاء القانون ذلك، ويترتب عن هذا النقصان خرق لإجراء أساسي وجوهري.
  3. يمثل الإخلال بمقومات النسخة الرسمية للحكم مساسا بالنظام العام يوجب النقض وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبق النص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من ماج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.