Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92869 بتاريخ 11/11/2020 : تبني محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي يعفيها من إعادة التسبيب ما دام التعليل سائغا

J P 92869/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بإعادة بسط أسباب الحكم الابتدائي تفصيلا متى أيّدته وتبنّت مستنداته، ويكفي لإقرار سلامة قضائها أن يكون التعليل الذي اعتمدته سائغا ومستخلصا للنتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف.
  2. تقدير توافر العلاقة السببية بين الفعل والضرر يستقيم متى استندت المحكمة إلى تقرير خبرة طبية له أصل ثابت بالأوراق يبيّن أثر الإصابة في تحقق الضرر، ويكون الدفع بانتفاء السببية غير وجيه إذا لم يُثبت ما ينقض ذلك الأساس الفني.
  3. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمخالفة قواعد تتعلق بالفرع المدني إذا كان الاستئناف موجها إلى الفرع الجزائي فقط ولم يكن الفرع المدني مطروحا على نظر محكمة الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.