Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92497-92606 بتاريخ 11/11/2020 : وجوب بيان مواطن التضخيم في تقرير الاختبار القضائي لتسويغ رفض الدعوى المدنية

J P 92497/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن إغفال ذكر سوابق المتهم بطلان القرار إذا تضمنت بياناته الجوهرية ما يحقق شخصيته دون لبس، إذ يكون موجب الفصل 168م ا ج متحققا بقدر ما يسمح التعريف بالمتهم تعريفا كافيا.
  2. تستخلص المحكمة صفة الوكيل من العقد أو من الدلالة متى ثبت الإيجاب والقبول، ولا يشترط لانعقاد الوكالة شكل مخصوص ما دامت عناصرها الموضوعية قائمة على معنى احكام الفصل 1109 من م ا ع.
  3. لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بطلب سماع البينة إذا لم يثبت تقديمه أمام محكمة الموضوع وفقا لاحكام الفصل 144 م ا ج، ويعد الدفع حينئذ غير ذي أساس.
  4. يكون القرار القاضي برفض الدعوى المدنية معيبا لخرق مقتضيات الفصل 168 م ا ج إذا اكتفى بإطلاق القول بتضخيم المبلغ الوارد بتقرير اختبار مأذون به قضائيا دون بيان مستساغ لمواطن التضخيم والشطط التي استند إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.