Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92497-92606 بتاريخ 11/11/2020 : وجوب بيان مواطن التضخيم في تقرير الاختبار القضائي لتسويغ رفض الدعوى المدنية
Principe juridique
- لا يترتب عن إغفال ذكر سوابق المتهم بطلان القرار إذا تضمنت بياناته الجوهرية ما يحقق شخصيته دون لبس، إذ يكون موجب الفصل 168م ا ج متحققا بقدر ما يسمح التعريف بالمتهم تعريفا كافيا.
- تستخلص المحكمة صفة الوكيل من العقد أو من الدلالة متى ثبت الإيجاب والقبول، ولا يشترط لانعقاد الوكالة شكل مخصوص ما دامت عناصرها الموضوعية قائمة على معنى احكام الفصل 1109 من م ا ع.
- لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بطلب سماع البينة إذا لم يثبت تقديمه أمام محكمة الموضوع وفقا لاحكام الفصل 144 م ا ج، ويعد الدفع حينئذ غير ذي أساس.
- يكون القرار القاضي برفض الدعوى المدنية معيبا لخرق مقتضيات الفصل 168 م ا ج إذا اكتفى بإطلاق القول بتضخيم المبلغ الوارد بتقرير اختبار مأذون به قضائيا دون بيان مستساغ لمواطن التضخيم والشطط التي استند إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.