Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16372 بتاريخ 11/11/2020 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون الاستناد إلى الأسباب الحصرية للطعن
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ثبوت الإدانة أو نفيها وتقدير وسائل الإثبات دون أن يرتكز على أحد الأسباب الحصرية للطعن بالتعقيب المتمثلة في عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- يكفي لسلامة الحكم الجزائي أن يتضمن تعليلا سائغا يبين وجه استبعاد قرائن الإدانة عند عدم انسجامها أو عدم كفايتها لإقامة الحجة، متى كان هذا الاستبعاد قائما على عناصر ملفية ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 260-258 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.