Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98024 بتاريخ 11/11/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال اسم مستأنف بمنطوقه

J P 98024/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا تضمّنت الدلالات المستمدة من أوراق القضية التي تبيّن كيفية ثبوت الجريمة أو نفيها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يُعدّ إغفال القرار الاستئنافي إدراج اسم أحد المستأنفين ضمن منطوقه خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج بما يترتب عنه البطلان لكونه يمسّ بالبيانات الإلزامية للحكم ويخلّ بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة.
  3. استبعاد محكمة الموضوع عناصر واقعية أو قانونية دُفع بها تدليلا على البراءة دون بيان وجه طرحها قانونا يورث الحكم ضعفا في التعليل ويجعل القرار مخالفا لأحكام الفصل 168 من م ا ج ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.