Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97986 بتاريخ 11/11/2020 : رفض التعقيب عند تجرد أسبابه من بيان موطن الخلل القانوني المؤثر في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يكفي للتعقيب التمسك بمجرد تعذر الحضور أو باعتبارات شخصية متعلقة بالمحكوم عليه ما لم يقترن ذلك بتحديد دقيق لموطن الخلل القانوني الذي شاب الحكم المطعون فيه.
- يكون الطعن بالتعقيب مجردا وغير جدي إذا اقتصر على استعراض مبادئ عامة دون بيان وجه مخالفة الحكم للتمشي القانوني في استخلاص أركان الجريمة أو في إسنادها أو في تقدير العقاب بما يجعل المآخذ غير منتجة.
- متى خلت أسباب التعقيب من مطاعن جدية تتعلق بخرق القانون أو بخلل إجرائي يهم النظام العام تعين رفض التعقيب أصلا لسلامة الحكم المطعون فيه واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.