Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90995 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 90995/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل باعتبارها من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة إلا بقدر التثبت من قيام التعليل على أسانيد صحيحة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وحسن تطبيق القانون.
  3. يكون الطعن غير وجيه إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع والأدلة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتصل برقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.