Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92662 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 92662/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب كل طعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تبين أن محكمة الأصل أحاطت بعناصر الدعوى وأجابت على الدفوعات الجوهرية وأقامت قضاءها على أسس صحيحة مع حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 304-الفصول 304 و316 و 320 من م ج-الفصل 143 من م ا ج-افصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.