Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87592 بتاريخ 11/11/2020 : اعتماد شهادة متهم على متهم للإدانة متى انتفت مصلحته في إلصاق التهمة بغيره

J P 87592/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا كان شاملا لعناصر الواقعة والوصف القانوني ومؤسسا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. شهادة متهم على متهم لا تستوجب استبعادها قانونا على إطلاقها، وإنما يُعتد بها متى لم تكن ترمي إلى نفي التهمة عن المتهم الشاهد وإلصاقها بغيره، ومتى لم يثبت قيام قادح قانوني أو واقعي أو مصلحة في جانب المتهم الشاهد لتوجيه الاتهام.
  3. الخطأ المادي الوارد ضمن حيثيات الحكم لا يؤدي إلى نقضه متى ثبت أنه لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها القضاء، ولا ينال من سلامة الأساس الذي بُني عليه الحكم عند تسبيب الإدانة.
  4. تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.