Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82160 بتاريخ 11/11/2020 : لا تقوم جريمة السرقة إلا بثبوت فعل الاستيلاء ثبوتا يقينيا

J P 82160/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت ملكية المنقول موضوع التتبع الجزائي لقيام جريمة السرقة ما لم يثبت على وجه الجزم واليقين أن المتهم هو من تولّى فعل الاستيلاء.
  2. ترجيح محكمة الموضوع لأدلة البراءة على أدلة الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى استندت في ذلك إلى تعليل واقعي وقانوني سليم.
  3. الأحكام الجزائية لا تُبنى على التخمين، فمتى عاينت المحكمة غياب العناصر الكافية لإسناد فعل الاستيلاء إلى المتهم تعيّن القضاء بالبراءة لتخلف اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.