Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93460 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء الأجل من آخر عمل قاطع دون قيام دليل على قطع جديد

J P 93460/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بانقضاء الأجل القانوني الجاري من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم متى لم يثبت قيام مانع يعلق السقوط أو فعل من أفعال التنفيذ يقطعه.
  2. لا يخول الطابع الاستقرائي للمحاكمة الجزائية للمحكمة أن تتجاوز مظروفات الملف لإثبات أعمال قطع التقادم أو التنفيذ، إذ تظل مراقبتها للحقوق المتولدة عن الإجراءات منحصرة فيما هو ثابت بالملف.
  3. عند التمسك بوجود عمل لاحق قاطع لمدة السقوط، يتحمل الطرف الذي يثيره عبء تقديم ما يفيد حصوله أو ما يفيد السعي في إحضاره، وإلا يبقى القضاء بسقوط العقاب مؤسسا على المعطيات الواقعية والقانونية المتوفرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.