Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98050 بتاريخ 11/11/2020 : النزول بالتدبير على الطفل لا يكون دون الحد الأدنى المقرر قانونا بحسب العقاب المستوجب

J P 98050/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يقتضي تطبيق نظام المسؤولية الجزائية للطفل التمييز بين العقاب المستوجب قانونا للجريمة والعقاب المحكوم به فعلا، لأن ضوابط التخفيض ترتبط بالعقاب المستوجب لا بما انتهت إليه المحكمة من عقوبة.
  2. عند كون العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فإن تخفيضه بالنسبة للطفل يتم بحط المدة إلى النصف مع التقيد بالحد الأقصى المحدد قانونا، ولا يجوز النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا بحسب مقدار العقاب المستوجب.
  3. يعدّ الخلط بين العقاب المستوجب والعقاب المحكوم به بما يؤدي إلى تطبيق خاطئ لضوابط التخفيف المنصوص عليها قانونا خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض القرار بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.