Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15998 بتاريخ 13/11/2020 : انتفاء موجب الضم الإجرائي الوجوبي عند قابلية الوقائع للتجزئة

J P 15998/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يُقضى بالضم الإجرائي الوجوبي إلا إذا ثبت أن الجرائم العديدة مرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة على معنى الفصل 55 ق ج، أما إذا كانت الوقائع مستقلة وتتجزأ فلا محل لإعمال حتمية الضم.
  2. مجرد تشابه الأفعال أو اتحاد الإطار العام أو تماثل أسلوب التنفيذ لا يكفي لاعتبار الجرائم مرتبطة على معنى الفصل 131 من م إج، ما دامت كل واقعة قائمة بذاتها ومنفصلة من حيث موضوعها وأفعالها بما ينفي شرط الارتباط الموجب لتوحيد الإجراءات.
  3. يمتاز الضم الإجرائي عن ضم العقاب من حيث المرحلة والآثار، إذ يتعلق الأول بتهيئة التتبع في منطلقه ومراحله الأولى ولا يقبل إثارته بطور المحاكمة، بينما يظل ضم العقاب بعد الإدانة خاضعا لتقدير المحكمة طبق الفصل 56 ق ج.

Textes appliqués

  • الفصل 55 ق ج-الفصلين 131 و 55 من ق ج-الفصل 50 م ج-الفصل 134 من م ا ج-الفصل 131 من م إج-الفصل 55 ق ج-الفصل 56 ق ج-الفصل 56 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.