Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 13/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
- لا تُقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة أو في ترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة طالما كان التكييف القانوني للوقائع قائما على تعليل سليم المبنى والسند ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- يُطرح ادعاء الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل إذا كان الحكم قد ناقش عناصر الإثبات المعروضة وبيّن موقفه منها بأسباب كافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها، لأن ذلك يحقق الرقابة المطلوبة دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الأصل في المسائل الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 258 و 260 و 261 و 256 و 257 و 315 و 316 و 317 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.